508

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ (١).
٢ - قوله ﷺ: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (٢).
٣ - قوله ﷺ: (واضربوهن ضربًا غير مبرح) (٣).
الجزء الرابع: الضمان بالتلف بالتأديب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ضمان محل التأديب.
٢ - ضمان من يتعدى إليه التلف بالتأديب.
الجزئية الأولى: ضمان محل التأديب:
وفيها فقرتان هما:
١ - حالات الضمان.
٢ - حالات عدم الضمان.
الفقرة الأولى: حالات الضمان:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحالات.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحالات:
يجب الضمان بالتلف بالتأديب في الحالات الآتية:
١ - إذا لم يوجد مبرر للتأديب بأن لم يوجد ما يقتضي التأديب.
٢ - إذا لم يكن المؤدَّب قابلا للتأديب بأن كان غير مميز أو غير عاقل.

(١) سورة النساء، الآية: [٣٤].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة/٤٩٥.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ / ١٤٧/ ١٢١٨.

2 / 31