510

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: حالات انتفاء الضمان:
ينتفي الضمان بالتأديب إذا تحققت الشروط الآتية:
١ - وجود مقتضي التأديب من ترك للمأمور أو فعل للمحظور.
٢ - قبول محل التأديب للتأديب بأن يفهم الهدف من التأديب ويستفيد منه.
٣ - أن يكون الهدف التأديب وليس الانتقام والانتصار للنفس.
٤ - ثبوت الولاية على محل التأديب.
٥ - انتفاء الزيادة في التأديب.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه انتفاء الضمان بالتلف إذا تحققت الشروط: أن التأديب حينئذٍ يكون مأذونا فيه والإذن ينافي الضمان.
الجزئية الخامسة: أنواع التأديب بالنسبة لمحله:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الأنواع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأنواع:
من أنواع التأديب بالنسبة لمحله ما يأتي:
١ - تأديب الولد.
٢ - تأديب التلميذ.
٣ - تأديب الزوجة.
٤ - تأديب المملوك.
٥ - تأديب العصاة.
٦ - تأديب اليتيم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها ستة أشياء هي:

2 / 33