502

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: الضمان:
وفيها قطعتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: الضمان:
إذا تعدى التلف بالاستدعاء إلى غير المستدعى وجب ضمانه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان من تعدى التلف بالاستدعاء إليه ما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر ﵁ طلب امرأة حاملًا فأسقطت فضمنه (١).
٢ - أن من تعدى التلف إليه لا ذنب له فيكون تلفه بغير حق فيجب ضمانه.
الجزئية الثانية: إذا كان الاستدعاء بغير حق:
وفيها فقرتان هما:
١ - المثال.
٢ - الضمان.
الفقرة الأولى: المثال:
من أمثلة الاستدعاء بغير حق ما يأتي:
١ - أن يستدعي الحاكم شخصًا ليرعبه من غير حق فيفزع ويموت.
٢ - أن يستدعي السلطان امرأة لمجرد الشك فيها من غير تثبت فتنزعج وتموت.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان/ ٩/ ٤٥٨/ ١٨٠١٠.

2 / 25