٤ - أن تتهم في أمور أخلاقية فتستدعى للتأكد مما نسب إليها.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا لم يتعد التلف المستدعى.
٢ - إذا تعدى التلف المستدعى.
الشيء الأول: إذا لم يتعد التلف المستدعَى:
وفيه نقطتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: الضمان:
إذا كان الاستدعاء بحق فلا ضمان للمستدعَى.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان المستدعى إذا كان الاستدعاء بحق ما يأتي:
١ - أن الاستدعاء بحق مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
٢ - أن المستدعى هو السبب في استدعائه فيكون هو الجاني على نفسه، والجاني على نفسه لا يستحق الضمان.
الشيء الثاني: إذا تعدى التلف المستدعى:
وفيه نقطتان هما:
١ - المثال.
٢ - الضمان.
النقطة الأولى: المثال:
من أمثلة تعدي التلف بالاستدعاء إلى غير المستدعَى: أن يكون المستدعى حاملًا فتسقط جنينًا.