501

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - أن تتهم في أمور أخلاقية فتستدعى للتأكد مما نسب إليها.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا لم يتعد التلف المستدعى.
٢ - إذا تعدى التلف المستدعى.
الشيء الأول: إذا لم يتعد التلف المستدعَى:
وفيه نقطتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: الضمان:
إذا كان الاستدعاء بحق فلا ضمان للمستدعَى.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان المستدعى إذا كان الاستدعاء بحق ما يأتي:
١ - أن الاستدعاء بحق مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
٢ - أن المستدعى هو السبب في استدعائه فيكون هو الجاني على نفسه، والجاني على نفسه لا يستحق الضمان.
الشيء الثاني: إذا تعدى التلف المستدعى:
وفيه نقطتان هما:
١ - المثال.
٢ - الضمان.
النقطة الأولى: المثال:
من أمثلة تعدي التلف بالاستدعاء إلى غير المستدعَى: أن يكون المستدعى حاملًا فتسقط جنينًا.

2 / 24