500

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الضمان بالتلف بسبب الاستعداء بغير حق: أنه قتل لمعصوم بغير حق فيجب به الضمان.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الحكم بما يقتل غالبًا للتحقق من حصول القتل به، فإذا ثبت القتل بالاستعداء لم يبحث عن كونه يقتل؛ لأن الهدف الذي من أجله علق الحكم بما يقتل قد تحقق.
الجزء الرابع: وجوب الدية بالاستدعاء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى، أو استعدى عليها رجل بالشُّرَطِ في دعوى له عليها فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعًا لم يضمنا.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
١ - إذا كان الاستدعاء بحق.
٢ - إذا كان الاستدعاء بغير حق.
الجزئية الأولى: إذا كان الاستدعاء بحق:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الاستدعاء بحق ما يأتي:
١ - أن تتهم المرأة في عرضها فتستدعى لكشف الحقيقة.
٢ - أن تتهم في عقيدتها فتستدعى لمعرفة أمرها.
٣ - أن تتهم في أمور أمنية فتستدعى للتحقيق معها.

2 / 23