503

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: الخلاف:
إذا تلف المستدعَى بغير حق بسبب الفزع من المستدعي فقد اختلف في ضمانه على قولين:
القول الأول: أنه يضمن.
القول الثانى: أنه لا يضمن.
الشيء الثانى: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بوجوب ضمان المستدعَى إذا مات فزعًا من المستدعِى ما يأتي:
١ - أن التلف حصل بسبب المستدعي فيجب عليه الضمان كحافر البئر وواضع الحجر في الطريق.
٢ - القياس على جنين المرأة إذا سقط بالفزع من الاستدعاء.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الضمان: بأن الاستدعاء لا يقتل غالبًا فلا يجب به الضمان.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.

2 / 26