434

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: ما يخرج بشرط كون الجناية عمدا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الجناية عمدا ما يأتي:
١ - الجناية شبه العمد.
٢ - الجناية الخطأ.
٣ - الجناية المجراه مجرى الخطأ.
٤ - الجناية بالسبب.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه أربع جزئيات هي:
الجزئية الأولى: أمثلة شبه العمد:
من أمثلة الجناية شبه العمد على ما دون النفس ما يأتي:
١ - الضرب عمدا بعصا صغيرة لا يكسر مثلها غالبا فيحصل الكسر.
٢ - الضرب عمدا بحجر صغير لا يكسر مثله غالبا فيحصل الكسر.
الجزئية الثانية: أمثلة الخطأ:
من أمثلة الجناية على ما دون النفس خطأ ما يأتي:
١ - أن يقصد بالضرب حيوانا فيصيب إنسانا.
٢ - أن يقصد شاخصا فيصيب يد إنسان.
الجزئية الثالثة: أمثلة ما أجرى مجرى الخطأ:
من أمثلة ما أجرى مجرى الخطأ ما يأتي:
١ - أن ينقلب النائم على صبي فيكسر يده.
٢ - عمد الصبي والمجنون.

1 / 440