435

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الرابعة: أمثلة الجناية على ما دون النفس بالسبب:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يحفر بئرا عدوانا فيسقط بها إنسان فينكسر.
٢ - أن يضع حجرا في طريق ضيق فيعثر به إنسان فينجرح.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج ما ذكر بشرط كون الجناية عمدا ما وجه به في شروط القصاص بالجناية على النفس.
الأمر الثاني: كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس: أن القصاص بالجناية على ما دون النفس فرع عن القصاص بالجناية على النفس فمن أقيد بالجناية على النفس أقيد بالجناية على ما دون النفس ومن لا فلا.
الجانب الثاني: بيان ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزء الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الجاني يقاد بالمجني عليه ما يأتي:
١ - انتفاء العصمة بالمجني عليه فلا يقاد المسلم بالحربي.
٢ - انتفاء المكافأة فلا يقاد الحر بالعبد.
٣ - انتفاء الولادة فلا يقاد الوالد بالولد.

1 / 441