433

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الاقتصاص من غير مفصل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز القصاص من غير مفصل: أن ذلك ممكن بلا حيف
خصوصا بعد تقدم الطب ووجود وسائل القطع المخصصة التي لا تتجاوز محل التحديد.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن القول بأن القطع من غير المحدد لا يؤمن معه الحيف: بأن الحكم منوط بأمن الحيف فإذا أمن الحيف جاز القصاص وقد تقدم في الترجيح أن الحيف مأمون ولو كان القطع من غير حد فيكون جائزا.
الفرع الثامن: شروط القصاص فيما دون النفس:
وفيه ستة أمور هي:
١ - كون الجناية عمدا.
٢ - كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس.
٣ - أمن الحيف.
٤ - المماثلة في الاسم والموضع.
٥ - المماثلة في الصحة والكمال.
٦ - المماثلة في العدد.
الأمر الأول: كون الجناية عمدا:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الجناية عمدا: ما تقدم في توجيه ذلك في شروط القصاص في النفس.

1 / 439