432

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في القصاص فيما دون النفس إذا لم يكن له حد ينتهي إليه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز القصاص فيما لا حد له ينتهي إليه: بأنه لا يؤمن من الحيف فيه، والحيف ظلم فلا يجوز.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز القصاص فيما لا حد له بما يأتي:
١ - أنه يمكن القصاص فيه بلا حيف؛ لأن المختص يمكنه تحديد محله من غير زيادة، وبذلك ينتفي الخوف من الحيف، فيجوز كما لو كان له حد.
٢ - أن أدلة القصاص مطلقة، والأصل في المطلق الإطلاق إلا بدليل، ولا دليل.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

1 / 438