404

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الأفعال التي يختلف فيها فعل الجماعة عن فعل الواحد ما يأتي:
١ - الضرب.
٢ - الجرح.
٣ - الرمي بالبنادق.
٤ - الطعن.
الفقرة الثانية: الاجتماع على التنفيذ:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد لم يجز اجتماع الأولياء على القصاص.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه منع اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد: أن فعل الجماعة فيه زيادة إيلام للجاني فيكون تعديا، والتعدي في القصاص لا يجوز.
الجانب الثاني: طريق تعيين المنفذ إذا امتنع الاجتماع على التنفيذ:
وفيه جزءان هما:
١ - طريق التعيين.
٢ - توكيل من يتعين.
الجزء الأول: طريق التعيين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان لا يصلح للتنفيذ إلا واحد.
٢ - إذا كان يصلح للتنفيذ أكثر من واحد.

1 / 410