405

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: إذا كان لا يصلح للتنفيذ إلا واحد:
وفيها فقرتان هما:
١ - تعينه للتنفيذ.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: تعين من يصلح للتنفيذ:
إذا لم يصلح للتنفيذ إلا واحد تعين له.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تعين من لا يصلح للقصاص غيره لتنفيذه: أن من لا يصلح لا يجوز تمكينه من التنفيذ؛ خوفا من تعذيبه للجاني، أو زيادته في التنفيذ أو عجزه عنه.
الجزئية الثانية: إذا كان يصلح للتنفيذ أكثر من واحد:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا اتفق الأولياء على واحد منهم.
٢ - إذا لم يتفقوا على واحد منهم.
الفقرة الأولى: طريق تعيين المنفذ إذا اتفق الأولياء على واحد منهم:
وفيها شيئان هما:
١ - التعين.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: التعين:
إذا اتفق الأولياء على واحد منهم للتنفيذ تعين.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تعين من اتفق الأولياء عليه لتنفيذ القصاص: أن الحق في ذلك لهم فإذا تنازلوا عنه لأحدهم جاز.
الفقرة الثانية: طريق تعيين المنفذ إذا لم يتفق الأولياء:
وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 / 411