403

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الأمثلة.
٢ - الاجتماع.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يختلف إيلامه بالنسبة للفرد والجماعة ما يأتي:
١ - التغريق.
٢ - التحريق.
٣ - التثقيل.
٤ - كتم النفس.
٥ - الإلقاء من شاهق.
٦ - الإلقاء في حفرة.
٧ - ردم التراب على الجاني.
٨ - إلقاء المثقل عليه.
٩ - إلقاء الحائط عليه.
١٠ - الإلقاء للحيوانات المفترسة.
الفقرة الثانية: الاجتماع في تنفيذ القصاص:
وفيها شيئان هما:
١ - حكم الاجتماع.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: الاجتماع على التنفيذ:
إذا كان تنفيذ القصاص بما لا يختلف إيلامه بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد جاز اجتماع الجماعة عليه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا كان لا يختلف الإيلام بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد: أنه لا فرق بين تنفيذه من الجماعة وبين تنفيذه من الواحد، فلا تنتفي المماثلة فيجوز بفعل الجماعة كما يجوز بفعل الواحد.
الجزئية الثانية: إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الاجتماع على التنفيذ.

1 / 409