402

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: اجتماع الأولياء على التنفيذ:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا قيل بمنع القصاص بغير قطع الرقبة.
٢ - إذا قيل بجواز الاستيفاء بمثل فعل الجاني.
الجزء الأول: إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة كان اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص ممنوعا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة: أن الاجتماع على القصاص فيه زيادة إيلام على الجاني، وزيادة الإيلام تعد، والتعدي في القصاص لا يجوز.
الجزء الثاني: اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا قيل بجواز التنفيذ بمثل فعل الجاني:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا لم يختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد.
٢ - إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد.
الجزئية الأولى: الاجتماع على القصاص إذا لم يختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:
وفيها فقرتان هما:

1 / 408