401

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: بيان من يخرج:
يخرج بشرط القدرة على القتل العاجز عنه، ومنهم ما يأتي:
١ - الشيخ الهرم.
٢ - المريض.
٣ - الخواف.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج من لا يقدر على القتل: أنه يزيد في التعذيب ولا يجوز على القتيل.
الجزء الخامس: الذكورة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - من يخرج بالشرط.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الذكورة في منفذ القصاص: أن الرجال أقدر على التنفيذ وأقوى في التحمل والثبات.
الجزئية الثانية: من يخرج:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان من يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: بيان من يخرج:
يخرج بشرط الذكورة المرأة فلا يجوز أن تتولى القصاص ولا تمكن منه.
الفقرة الثانية: توجيه منع المرأة من تنفيذ القصاص:
وجه منع المرأة من تنفيذ القصاص: أن الغالب على المرأة الخور، وعدم الصبر والتحمل وقد تنهار عند التنفيذ فلا تستطيع إكماله فيتعذب المقتص منه قبل إكمال القصاص.

1 / 407