393

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الاقتصاص بقطع الرقبة إذا كان القتل بمحرم لا شبيه له من المباح: أن القتل بمثل فعل الجاني أو ما يشبهه متعذر، فيرجع إلى أيسر القتل وذلك هو قطع الرقبة.
الجزء الثالث: ما يجهز به على الجاني إذا لم يمت بمثل فعله:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا فعل بالجاني مثل فعله فلم يمت فقد اختلف فيما يجهز به عليه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجهز عليه بقطع الرقبة.
القول الثاني: أنه يكرر عليه الفعل حتى يموت.
القول الثالث: أنه يجهز عليه بالأخف من قطع الرقبة أو تكرير الفعل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن قطع الرقبة أسهل وأسرع فيجهز عليه به.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتكرير الفعل: بأنه أقرب إلى المماثلة فيجهز به.

1 / 399