392

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: كيفية الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني على القول بجوازه:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على اللواط أو الزنا.
٢ - بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على تناول المسكر.
القطعة الأولى: بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على اللواط أو الزنا:
كيفية ذلك: أن يدخل في دبر الجاني خشبة وتحرك حتى يموت.
القطعة الثانية: كيفية القصاص إذا كان القتل بالإكراه على تناول المسكر:
كيفية ذلك: أن يجرع الجاني ماء أو سائلا آخر حتى تنفجر معدته ويموت.
الجزئية الثانية: إذا كان فعل الجاني المحرم ليس له شبيه مباح:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الاقتصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة القتل بالمحرم الذي لا شبيه له ما يأتي:
١ - القتل بالسحر.
٢ - القتل بتسليط الشياطين.
٣ - القتل بالعين.
الفقرة الثانية: الاقتصاص:
وفيها شيئان هما:
١ - ما يقتص به.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: ما يقتص به:
إذا كان القتل بمحرم لا شبيه له من المباحات كان القتل بقطع الرقبة.

1 / 398