391

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم لا يجوز.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الاقتصاص بمثل فعل الجاني المحرم لا يجوز ما يأتي:
١ - أنه لم يرد له نظير في الشرع.
٢ - أنه لا يؤمن فيه التعدي وزيادة التعذيب وذلك لا يجوز.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طلب المماثلة حين الإمكان فإذا لم تمكن لم تكن مطلوبة.
الشيء الثاني: كيفية الاقتصاص:
وفيه نقطتان هما:
١ - كيفية الاقتصاص على القول بمنع الاقتصاص بالشبيه.
٢ - كيفية الاقتصاص على القول بالاقتصاص بالشبيه.
النقطة الأولى: كيفية الاقتصاص على القول بمنع الاقتصاص بالشبيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان الكيفية.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الكيفية:
إذا منع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم كان الاقتصاص بقطع الرقبة.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه الاقتصاص بقطع الرقبة إذا منع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم: أن قطع الرقبة أيسر وأخف وأسرع.

1 / 397