394

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بفعل الأسهل: بأن المقصود إزهاق الروح فيجهز عليه بما هو الأسهل للمقتول وأسرع في الإجهاز عليه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجهاز بقطع الرقبة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالإجهاز بقطع الرقبة ما يأتي:
١ - أنه لا يختلف من شخص إلى شخص.
٢ - أنه أيسر وأسهل وأسرع إزهاقا للروح.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن المماثلة بالفعل وقد حصلت لما فعل بالجاني مثل فعله، ولم يبق إلا إزهاق الروح وهذا لا تتأتى المماثلة فيه، لاختلاف الناس فيه.

1 / 400