378

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه لم يترتب على استيفاء القصاص منها شيء.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ترتب شيء على الاقتصاص من المرضع قبل فطام ولدها إذا كان يعيش بدونها: أن الاقتصاص منها مأذون فيه، والإذن ينافي الضمان.
الشيء الثاني: إذا كان الظاهر أن الطفل لا يعيش بدون أمه:
وفيه نقطتان هما:
١ - إذا عاش الطفل.
٢ - إذا لم يعش.
النقطة الأولى: إذا عاش الطفل:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا عالش الطفل بعد قتل أمه فلا شيء على المقتص منها ولو كان الظاهر أنه لا يعيش بدونها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ترتب الضمان على المقتص من المرضع قبل الفطام إذا عاش الطفل: أن الأم مستوجبة للقتل وكان منع القصاص الخوف على الطفل، فلما عاش الطفل لم يوجد سبب للضمان فلم يجب بقتلها ضمان.

1 / 384