379

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: إذا لم يعش الطفل:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الضمان.
٢ - نوع الضمان.
٣ - مسؤولية الضمان.
القطعة الأولى: الضمان:
وفيها شريحتان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: حكم الضمان:
إذا مات الرضيع بسبب الاقتصاص من أمه وجب ضمانه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الرضيع إذا مات بسبب الاقتصاص من أمه: أنه مات بفعل غير مأذون فيه، يؤدي إلى الموت غالبا فوجب ضمانه، كمن حبس عنه الطعام والشراب مدة يموت مثله في مثلها غالبا.
القطعة الثانية: نوع الضمان:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان نوع الضمان.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان نوع الضمان:
إذا مات الرضيع بسبب الاقتصاص من أمه قبل فطامه؛ لأنه لا يعيش بدونها، كان ضمانه بالدية كاملة.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:

1 / 385