377

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: الاستيفاء:
وفيها قطعتان هما:
١ - حكم الاستيفاء.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الحكم:
استيفاء القصاص من المرضع قبل فطام ولدها لا يجوز.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم استيفاء القصاص من المرضع قبل فطام ولدها ما يأتي:
١ - حديث: (إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحنى تكفل ولدها) (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أجل رجم الغامدية حتى كفلت ولدها (٢). والقصاص مثله.
٣ - أنه إذا منع الاستيفاء من الحامل حفاظا على ولدها كان منع الاستيفاء من المرضع أولى؛ لأنه بعد الوضع متحقق الحياة وقبل الوضع لا تعلم حياة.
٤ - أن الاستيفاء من المرضع يعرض الولد للهلاك، وتعريض المعصوم للهلاك لا يجوز.
الفقرة الثانية: ما يترتب على استيفاء القصاص من المرضع قبل الفطام:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه.
٢ - إذا كان الرضيع لا يعيش بدون أمه.

(١) سنن ابن ماجة، باب الحامل يجب عليها القود/ ٢٦٩٤.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها/ ٤٤٤٢.

1 / 383