376

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الطفل يستغني عن لبن أمه جاز الاقتصاص منها قبل أن تفطمه، والأولى تأخير الاقتصاص منها حتى تفطم ولدها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
١ - توجيه جواز الاقتصاص.
٢ - توجيه التأخير.
الشريحة الأولى: توجيه جواز القصاص:
وجه جواز القصاص من المرضع إذا كان ولدها يعيش بدونها: أن تأخير القصاص من أجل ولدها، فإذا استغنى عنها لم يكن لتأخير القصاص ضرورة فكان جائزا.
الشريحة الثانية: توجيه التأخير:
وجه استحباب تأخير القصاص من المرضع ولو عاش ولدها بدونها:
أ - أنه أضمن لولدها؛ لأن لبنها أكثر مناسبة له من غيرها وأنفع له منه.
ب - أنه يحقق مصلحة الطفل ولا يضر صاحب الحق.
الشيء الثاني: إذا كان الطفل لا يعيش من غير أمه:
وفيه نقطتان هما:
١ - أسباب كونه لا يعيش من غير أمه.
٢ - الاستيفاء.
النقطة الأولى: أسباب كون الطفل لا يعيش من غير أمه:
من أسباب كون الطفل لا يعيش من غير أمه ما يأتي:
١ - ألا يقبل الرضاع من غيرها.
٢ - ألا يوجد ما يغذى به.
٣ - ألا يناسبه غير لبن أمه.

1 / 382