367

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: نوع الضمان:
وفيها قطعتان هما:
١ - الغرة.
٢ - الدية.
القطعة الأولى: الضمان بالغرة:
وفيها أربع شرائح هي:
١ - بيان المرادة بالغرة.
٢ - قيمتها.
٣ - حالات الضمان بها.
٤ - دليل الضمان بها.
الشريحة الأولى: بيان المراد بالغرة:
الغرة: عبد أو أمة.
الشريحة الثانية: قيمة الغرة:
قيمة الغرة: عشر دية أم الجنين.
الشريحة الثالثة: حالات الضمان بها:
حالات الضمان بالغرة ما يأتي:
١ - إذا ولد الحمل ميتا.
٢ - إذا كانت حياته غير مستقرة.
الشريحة الرابعة: دليل ضمان الحمل بالغرة:
من أدلة ضمان الحمل بالغرة ما يأتي:
١ - ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بجنينها بغرة عبد أو أمة (١).
٢ - أن الدية الكاملة لكامل الحياة، وغير مستقر الحياة حياته ناقصة والجنين مظنون الحياة.

(١) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/١٦٨١.

1 / 373