366

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط سببية القصاص في موت الحمل لضمانه: أن الضمان فرع لسبب الموت، فإذا لم يكن القصاص هو سبب الموت لم يوجد سبب الضمان، فلم يلزم الضمان.
القطعة الثانية: ما يعرف به الشرط:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان ما يعرف به.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: ما يعرف به:
طريقة معرفة سببية القصاص موت الحمل هو الطب.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الطب لمعرفة سببية القصاص لموت الحمل: أنه الذي يعرف طبائع الأجسام وما يؤثر فيها وما تتأثر به ونتائج الأثر.
القطعة الثالثة: أثر تخلف الشرط:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الأثر:
إذا لم يتحقق موت الحمل بسبب القصاص من أمه انتفى الضمان.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه انتفاء الضمان إذا لم يتحقق الشرط: أن الأصل عدم الضمان فلا يجب مع انتفاء شرطه؛ لأن من لازم انتفاء الشرط انتفاء المشروط.

1 / 372