365

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الحالات.
٢ - ما يجب به الضمان منها.
النقطة الأولى: بيان الحالات:
حالات الحمل بعد خروجه كما يلي:
١ - أن يخرج ما لم يتبين فيه خلق إنسان.
٢ - أن يخرج ميتا.
٣ - أن يخرج حيا حياة غير مستقرة.
٤ - أن يخرج حيا حياة مستقرة ثم يموت.
النقطة الثانية: ما يجب به الضمان من الحالات:
الحالات التي يجب بها الضمان: هي ما عدا الحالة الأولى من الحالات السابقة.
الشيء الثاني: الضمان:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - شروط الضمان.
٢ - نوع الضمان.
٣ - مسؤولية الضمان.
النقطة الأولى: شروط الضمان:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - بيان الشرط.
٢ - ما يعرف به.
٣ - أثر تخلفه.
القطعة الأولى: بيان الشرط:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الشرط:
يشترط لضمان الحمل: أن يكون موته بسبب القصاص من أمه.

1 / 371