368

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الثانية: الضمان بالدية:
وفيها شريحتان هما:
١ - حالة الضمان بالدية.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: حالة الضمان بالدية:
يضمن الحمل بالدية إذا خرج حيا حياة مستقرة ثم مات بسبب القصاص من أمه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الحمل بالدية الكاملة في الحالة المذكورة: أنه أخذ حكم الأحياء فيضمن كما يضمن غيره من الأحياء.
النقطة الثالثة: مسوولية الضمان:
وفيها أربع قطع هي (١):
١ - إذا كان العالم بالحمل المباشر للقصاص وحده.
٢ - إذا كان العالم بالحمل الحاكم وحده.
٣ - إذا كان العالم بالحمل المباشر والحاكم جميعا.
٤ - إذا جهل الحمل من المباشر والحاكم جميعا.
القطعة الأولى: إذا كان العالم بالحمل هو المباشر للقصاص وحده:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

(١) فصلت هذه القطع عن بعضها لما يأتي:
١ - اختلاف الترجيح فيها.
٢ - تيسير فهم الحكم في كل منهما.

1 / 374