310

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - أن العفو عن الجاني يعيد العصمة إليه وقتل المعصوم لا يجوز.
الفقرة الثانية: أثر القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - أثر القتل في القصاص.
٢ - أثر القتل في الدية.
الشيء الأول: أثر القتل في القصاص:
وفيه نقطتان هما:
١ - أثر القتل بالنسبة للعافي.
٢ - أثر القتل بالنسبة لغير العافي.
النقطة الأولى: أثر القتل بالنسبة للعافي نفسه:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في قتل العافي عن الجاني إذا قتله بعد عفوه عنه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه كالقاتل ابتداء يخير فيه ولي الجاني بين القتل والعفو إلى المال، والعفو إلى غير شيء.
القول الثاني: أنه يتحتم قتله.
القول الثالث: أن أمره إلى الحاكم.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.

1 / 316