309

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: القتل من بعض الاْولياء المشتركين في استحقاق القصاص:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم القتل.
٢ - أثر القتل.
الفقرة الأولى: حكم القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
قتل الجاني من المشتركين في استحقاق القصاص بعد العفو عنه لا يجوز، سواء كان القتل من العافي نفسه أم من غيره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم قتل الجاني من المشتركين في استحقاق القصاص بعد العفو عنه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها اعتبرت القتل بعد العفو عدوانا والعدوان لا يجوز.
الوجه الثاني: أنها توعدت القاتل بعد العفو بالعذاب الأليم وذلك لا يكون إلا على محظور.
٢ - حديث: (من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين ثلاث، إما أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه) (٢).

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٢) سنن أبي داود/ كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ ٤٤٩٦.

1 / 315