308

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: الأثر في الحق العام:
وفيه نقطتان هما:
١ - إذا كان القتل بإذن.
٢ - إذا كان القتل بلا إذن.
النقطة الأولى: إذا القتل بإذن:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم بإذن لم يرتب أثرا.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثير قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم بإذن في إثبات الحق العام: أنه استيفاء مأذون فيه، والاستيفاء المأذون فيه لا يرتب أثرا.
النقطة الثانية: إذا كان القتل من غير إذن:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم بغير إذن استحقوا التعزير بما يراه الحاكم.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق الأولياء الذين لم يعفوا للتعزير إذا قتلوا الجاني بعد عفو غيرهم بغير إذن: أن فيه افتياتا على السلطة العامة وفتحا لباب الفوضى والظلم والعدوان فيستحقون عليه التعزير.

1 / 314