307

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: القتل من غير إذن الإمام:
وفيه نقطتان هما:
١ - حكم القتل.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم القتل:
تنفيذ القصاص من غير إذن الحاكم لا يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تنفيذ القصاص من غير إذن الحاكم: أن فيه افتياتا على ولي الأمر، وفتحا لباب الفوضى والظلم والعدوان فلا يجوز.
الفقرة الثانية: أثر القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - أثره في الحق الخاص.
٢ - أثره في الحق العام.
الشيء الأول: الأثر في الحق الخاص:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم لا يرتب أثرا لأوليائه من قصاص ولا دية.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم في إثبات الحق لهم: أنهم يستحقون قتل الجاني بقتيلهم منفردين عن غيرهم؛ لأن قتل وليهم منفردا عن قتل ولي غيرهم، فلا يؤثر عفو غيرهم في إسقاط حقهم.

1 / 313