306

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثامن: القتل بعد العفو:
وفيه جزءان هما:
١ - قتل بعض الأولياء.
٢ - قتل الوكيل بعد عفو الموكل.
الجزء الأول: قتل بعض الأولياء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - القتل من أولياء لم يعفو عن الجاني بعد عفو غيرهم عنه.
٢ - القتل من بعض الأولياء المشتركين في استحقاق القصاص.
الجزئية الأولى: القتل من أولياء لم يعفوا بعد عفو غيرهم:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم القتل.
٢ - أثره.
الفقرة الأولى: حكم القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - القتل بإذن الإمام.
٢ - القتل من غير إذن الإمام.
الشيء الأول: القتل بإذن الحاكم:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
القتل من أولياء لم يعفو بعد عفو غيرهم إذا كان بإذن الحاكم كان جائزا.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه جواز القتل من أولياء لم يعفو بعد عفو غيرهم، إذا كان بإذن:
أن ذلك محض حقهم، ولم يوجد مانع منه؛ لأنه لا افتيات فيه ولا تعد فيكون جائزا.

1 / 312