295

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: إذا كانت المصلحة في القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان حالة كون المصلحة في القتل.
٢ - العفو.
الشيء الأول: بيان حالة كون المصلحة في القتل:
تكون المصلحة في القتل إذا كان القاتل معروفا بالقتل وله سوابق فيه.
الشيء الثاني: العفو:
وفيه نقطتان هما:
١ - حكم العفو.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حكم العفو:
إذا كانت المصلحة في قتل الجاني لم يصح للسلطان العفو عنه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة عفو السلطان عن القصاص إذا كانت المصلحة في قتل الجاني: أن السلطان نائب عن المسلمين وتصرفه لهم بناء على المصلحة، ولا مصلحة لهم في العفو إذا كانت الصلحة في القتل، فلا يصح العفو، ويتعين قتل الجاني، لوقاية المجتمع من شره.
الفقرة الثانية: إذا لم تكن المصلحة في القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - العفو على غير مال.
٢ - العفو على مال.
الشيء الأول: العفو على غير مال:
وفيه نقطتان هما:

1 / 301