296

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حكم العفو:
عفو السلطان عن القصاص على غير مال لا يصح.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة عفو السلطان عن القصاص على غير مال: أنه نائب عن المسلمين وتصرفه له مبني على المصلحة، وعفوه عن القصاص على غير مال لا مصلحة لهم فيه فلا يصح.
الشيء الثاني: العفو على مال:
وفيه نقطتان:
١ - العفو على أقل من الدية.
٢ - العفو على الدية فأكثر.
النقطة الأولى: عفو السلطان على أقل من الدية:
وفيها قطعتان هما:
١ - حكم العفو.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: حكم العفو:
عفو السلطان عن القصاص على أقل من الدية كعفو ولي المحجور عليه وقد تقدم تفصيل ذلك.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار السلطان كولي المحجور عليه في العفو عن القصاص على أقل من الدية: أن كلا منهما يتصرف في الأصلح للمولى عليه فيكون حكمهما سواء.
النقطة الثانية: عفو السلطان عن القصاص على الدية فأكثر:
وفيها قطعتان هما:

1 / 302