294

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هؤلاء: بأن العفو عن القصاص يبنى على المصلحة لا على الشفقة، وإدراك المصلحة لا يختص بالأب ولا وصية ولا بالجد، ووجود الشفقة عندهم يخولهم للعفو ولا يقصره عليهم.
الجزء الثالث: عفو السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حالة عفو السلطان.
٢ - حكم العفو.
الجزئية الأولى: حالة عفو السلطان:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان حالة العفو.
٢ - أمثلة من لا ولي له.
الفقرة الأولى: بيان حالة العفو:
عفو السلطان إذا كان المقتول لا ولي له.
الفقرة الثانية: أمثلة من لا ولي له:
من أمثلة من لا ولي له ما يأتي:
١ - اللقيط.
٢ - من قدم من غير بلاد المسلمين ولم يعلم له ولي.
٣ - المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبة المذكور.
الجزئية الثانية: العفو:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كانت المصلحة في القتل.
٢ - إذا لم تكن المصلحة في القتل.

1 / 300