291

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ثانيا: توجيه القول الثاني:
أ - توجيه القول بجواز العفو إذا كان الولى عليه مجنونا.
وجه القول بجواز العفو إذا كان المولى عليه مجنونا: بأن الجنون ليس له أمد ينتهي إليه، وقد يطول وقد يستمر فيتضرر المجنون بالانتظار مع الحاجة.
ب - توجيه عدم جواز العفو إذا كان المولى عليه صغيرا:
وجه عدم جواز العفو إذا كان المولى عليه صغيرا: بأن الصغر له أمد معلوم ينتهي إليه، فلا يجوز العفو؛ لأنه يفوت التشفي بالقصاص عليه.
الجملة الثالثة: الترجيح:
أولًا: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز العفو مطلقا.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه القول بجواز العفو مطلقا: أن حاجة المولى عليه إلى المال حاضرة، والتشفي بالقصاص قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الجاني قبله، أو يموت المولى عليه.
ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن مدة انتظار الصغير قد تطول كما لو استحق القصاص وهو حمل أو رضيع فيتضرر بالانتظار كالمجنون.
الفقرة الثانية: من يملك العفو:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

1 / 297