290

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشريحة الأولى: أمثلة الحاجة:
من أمثلة حاجة المولى عليه: ألا يكون للمولى عليه مال ولا متفق.
الشريحة الثانية: العفو:
وفيه ثلاث جمل هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا كان المولى عليه محتاجا فقد اختلف في عفو وليّه على الدية على قولين:
القول الأول: أنه يصح مطلقا، سواء كان المولى عليه صبيا أم مجنونا.
القول الثاني: أنه إن كان المولى عليه مجنونا صح وإلا لم يصح.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز عفو ولي المحجور عليه إلى الدية إذا كان محتاجا ولو كان المولى عليه صبيا بما يأتي:
١ - أن العفو إلى الدية أحظ للمولى عليه، ليدفع حاجته بالمال.
٢ - أن عدم العفو إلى الدية يعرض حق المولى عليه للضياع؛ لأنه قد يموت الجاني مفلسا فيفوت القصاص وتتعذر الدية.

1 / 296