289

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الثانية: العفو على أقل من الدية إذا أمكن تحصيل الدية:
وفيها شريحتان هما:
١ - حالة إمكان تحصيل الدية.
٢ - العفو.
الشريحة الأولى: حالة إمكان تحصيل الدية:
حال إمكان تحصيل الدية إذا كان القتل ثابتا بالبينة أو الإقرار.
الشريحة الثانية: العفو:
وفيها جملتان هما:
١ - حكم العفو.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان تحصيل الدية ممكنا لم يجز لولي المحجور عليه العفو على أقل منها.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية إذا أمكن تحصيلها: أن ذلك تضييع لبعض حق المولى عليه من غير حاجة فلا يجوز كإتلافه.
النقطة الثانية: العفو على الدية فأكثر:
وفيها قطعتان هما:
١ - إذا كان المولى عليه محتاجا.
٢ - إذا كان المولى عليه غير محتاج.
القطعة الأولى: إذا كان المولى عليه محتاجا:
وفيها شريحتان هما:
١ - أمثلة الحاجة.
٢ - حكم العفو.

1 / 295