292

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: الخلاف:
اختلف فيمن يملك العفو عن قصاص المولى عليه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه ملك لجميع الأولياء.
القول الثاني: أنه ملك للأب والوصي والحاكم.
القول الثالث: أنه ملك للأب والجد خاصة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن العفو عن قصاص المولى عليه حق لجميع الأولياء: بأن القصاص حق من حقوق الأولياء فيصح التصرف فيه من كل ولي.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - توجيه عفو الأب.
٢ - توجيه عفو الوصي.
٣ - توجيه عفو الحاكم.
القطعة الأولى: توجيه عفو الأب:
وجه عفو الأب بماله من كمال الشفقة والحرص على مصلحة موليه، فإن ذلك يمنعه من العفو على مالٍ إذا لم تكن المصلحة فيه.
القطعة الثانية: توجيه عفو الوصي:
وجه عفو الوصي: بأن اختيار الأب له وصيا يدل على شفقته وحرصه على مصلحة المولى عليه فيأخذ حكم الأب.

1 / 298