283

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل والنساء من أهله فيدخلن فيمن يملك العفو.
٣ - أن القصاص يورث، وإذا وردت دخل النساء في العفو عنه لأنهن من جملة الورثة.
الفقرة الثالثة: توجيه ملك الوارثين بالسبب للعفو عن القصاص:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه ملك الوارثين بالولا.
٢ - توجيه ملك الزوجين.
الشيء الأول: توجيه ثبوت العفو عن القصاص بالولا:
وجه ثبوت العفو عن القصاص بالولاء ما تقدم من أدلة ثبوته للورثة؛ لأن المولى من ضمن الورثة.
الشيء الثاني: توجيه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين:
وجه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين ما يأتي:
١ - ما تقدم من أدلة ثبوت العفو عن القصاص للورثة؛ لأن الزوجين من جملة الورثة.
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ ورث الزوجة من الدية (١).
ووجه الاستدلال به: أن الزوجة ورثت من الدية ومن ورث الدية ورث القصاص لعدم الفرق.
٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ ورث الزوج من الدية (٢).

(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل ٨/ ٥٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الجنين/ ٤٥٧٥.

1 / 289