284

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - ما ورد أنه رفع إلى عمر ﵁ رجلًا قتل رجلًا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر: عتق الرجل من القتل (١).
الجزء الثاني: عفو ولي المحجور عليه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان المراد بالمحجور عليه.
٢ - أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه.
٣ - العفو عن القصاص الواجب للمحجور عليه.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالمحجور عليه:
المراد بالمحجور عليه: المحجور عليه لحظ نفسه وهم:
١ - الصبي.
٢ - المجنون.
٣ - السفيه.
٤ - المعتوه.
الجزئية الثانية: أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه:
من أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه ما يأتى:
١ - أن يكون المقتول عبدا لأحدهم.
٢ - أن يكون المقتول أم أحدهم ولا ولي لها سواه.
الجزئية الثالثة: العفو:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم العفو.
٢ - من يملك العفو.

(١) مصنف عبد الرزاق، باب العفو /١٠/ ٣/ ١٨١٨٨.

1 / 290