282

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: توجيه تخصيص العفو بالورثة:
وجه تخصيص العفو بالورثة بما يلي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ (قضى بأن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها لورثتها وهم يقتلون قاتلها) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل قتل القاتل للورثة فلا يدخل معهم فيه غيرهم.
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قضى أن العقل ميراث بين الورثة على قرابتهم (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل العقل وهو الدية ميراثا، وهو دليل على تخصيصهم به، ومن اختص بالدية اختص بالقصاص لعدم الفرق، ومن اختص بالشيء اختص بالعفو عنه.
٣ - ما ورد أن عليا ﵁ كان يقسم الدية على قدر الميراث (٣).
الفقرة الثانية: توجيه ملك النساء للعفو عن القصاص:
وجه ملك النساء للعفو عن القصاص بما يأتي:
١ - ما تقدم من تخصيص القصاص بالورثة، وذلك أن النساء من جملة الورثة.
٢ - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) (٤).

(١) سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء/ ٤٥٦٤.
(٢) سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء/ ٤٥٦٤.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل / ٨/ ٥٨.
(٤) سنن الترمذي، باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص / ١٤٠٥.

1 / 288