281

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: توجيه الشرط الثاني:
وجه اشتراط عدم كون القتل غيلة لصحة العفو عن القصاص ما يأتي:
١ - أن عدم صحة العفو عن القاتل غيلة أردع للمفسدين، وأكثر تحقيقا للأمن وحفظا للدماء.
٢ - أن العفو عن القاتل غيلة يجرئ المفسدين على القتل بها ويفتح المجال لسفك الدماء ويكثر الفساد والإفساد.
الجانب الرابع: من يملك العفو:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - بيان من يملك العفو من الأولياء.
٢ - عفو ولي المحجور عليه.
٣ - عفو السلطان.
٤ - عفو المجني عليه.
الجزء الأول: من يملك العفو عن القصاص من الأولياء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يملك العفو.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يملك العفو:
الذي يملك العفو عن القصاص من الأولياء هم الورثة خاصة سواء كانوا ذكررا أو إناثا، أم ذكورا وإناثا، صغارا كانوا أم كبارا، وسواء كان إرثهم بالنسب أم بالسبب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - توجيه تخصيص العفو بالورثة.
٢ - توجيه ملك النساء للعفو.
٣ - توجيه ملك الوارثين بالسبب للعفو.

1 / 287