280

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: توجيه اشتراط كون الصيغة صريحة في العفو:
وجه اشتراط كون الصيغة صريحة في العفو ما يأتي:
١ - أن الأصل عدم العفو فإذا لم تكن الصيغة صريحة لم تنهض لرفعه.
٢ - أن الاحتمال في الصيغة يوقع في الخلاف والنزاع والخصام.
الفقرة الثانية: توجيه عدم التقيد بلفظ معين:
وجه عدم تقييد صيغة العفو عن القصاص بلفظ معين ما يأتي:
١ - أن التحديد يحتاج إلى دليل، ولم يرد لصيغة العفو عن القصاص تحديد في الشرع فلا تحدد إلا بدليل.
٢ - أن المقصود المعنى فيصح بكل ما يدل عليه؛ كالبيع.
الجزء الرابع: شروط القتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الشروط:
من شروط القتل لصحة العفو عن القصاص ما يأتي:
١ - ألا يكون القتل في حرابة.
٢ - ألا يكون القتل غيلة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الشرط الأول.
٢ - توجيه الشرط الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأول:
وجه اشتراط عدم كون القتل في الحرابة لصحة العفو عن القصاص: أن عقوبة القتل في الحرابة حد، والحدود لا يصح العفو عنها.

1 / 286