243

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

أ - بيان ما يجب:
إذا لم يتحقق شرط القصاص في فعل بعض القاتلين وجب على كل واحد منهم قسطه من الدية.
ب - التوجيه:
وفيه ما يلي:
١ - توجيه تقسيط الدية.
٢ - بيان كيفية التقسيط.
١ - توجيه التقسيط:
وجه تقسيط الدية ما تقدم في توجيه كون الواجب دية واحدة.
٢ - بيان كيفية التقسيط:
وفيه ما يأتي:
أ - بيان كيفية التقسيط.
ب - التوجيه.
أ - بيان كيفية التقسيط:
كيفية تقسيط الدية: أن تقسم الدية على عدد القاتلين من يجب عليهم القصاص ومن لا يجب عليهم وما يخص كل واحد هو قسطه من الدية.
ب - التوجيه:
وجه تقسيط الدية بالكيفية المذكورة: أن الواجب دية واحدة فلا يلزم كل واحد أكثر من قسطه منها.
الفقرة الثالثة: ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط المكافأة في العدد:
وفيها ثلاثة أشياء:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
٣ - الطريق لتعيين من يقتل.

1 / 249