242

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ثانيا: التوجيه:
وجه توزيع الدية على القاتلين بالتساوي بقطع النظر عن عدد الإصابات: أن تأثير الإصابات لا ينضبط فقد تكون الإصابة الواحدة أشد تأثيرا من تأثير عدد من الإصابات.
الجملة الثانية: إذا اختار الولي القصاص:
وفيها ما يلي:
١ - ما يجب على من تحقق الشرط في فعله.
٢ - ما يجب على من لم يتحقق الشرط في فعله.
أولا: ما يجب على من تحقق الشرط في فعله:
وفيه ما يلي:
أ - بيان ما يجب.
ب - التوجيه.
أ - بيان ما يجب.
إذا تحقق شرط القصاص في فعل بعصق القاتلين بأن صلح للقتل وجب القصاص عليه، سواء كان واحدا أم أكثر.
ب - التوجيه:
وجه وجوب القصاص على من تحقق الشرط في فعله: أن فعله يوجب القصاص منه لو انفرد فيوجبه مع غيره لعدم الفرق.
ثانيا: ما يجب على من لم يتحقق شرط القصاص في فعله:
وفيه ما يلي:
أ - بيان ما يجب.
ب - التوجيه.

1 / 248