244

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: بيان ما يجب:
إذا اشترك الجماعة بقتل الواحد اقتص من أحدهم وأخذ من كل واحد من الباقين قسطه من الدية.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه الاقتصاص.
٢ - توجيه أخذ الدية.
النقطة الأولى: توجيه الاقتصاص:
وجه الاقتصاص: أن فعل كل واحد يوجب القصاص إذا انفرد فيجب به القصاص مع غيره لعدم الفرق.
النقطة الثانية: توجيه وجوب القسط من الدية على من لم يقتص منه:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - توجيه وجوب الدية.
٢ - توجيه التقسيط.
٣ - بيان كيفية التقسيط.
الشيء الأول: توجيه وجوب الدية على من لم يقتص منه:
وجه وجوب الدية على من لم يقتص منه: أن فعله موجب لأحد الأمرين: القصاص أو الدية - لو انفرد فوجب ذلك عليه مع غيره لعدم الفرق، فلما سقط القصاص عنه بالاقتصاص من شريكه وجبت عليه الدية، كالمشارك من لا يجب عليه القصاص.
الشيء الثاني: توجيه تقسيط الدية:
وجه تقسيط الدية: أن الواجب دية واحدة فلا يجب على الواحد أكثر من قسطه منها؛ لأنه لو وجب عليه أكثر من قسطه لكان الواجب أكثر من دية.

1 / 250