219

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٥ - أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وأمر المال أهون من النفس، فإذا قطع المسلم بسرقة مال الذمي قتل به.
٦ - أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم قتل به، فكذلك إذا قتله وهو مسلم؛ لأنه في الحالين مسلم عند الاقتصاص منه.
٧ - أن تحقيق الحكمة من القصاص بقتل المسلم بالذمي أولى من تحقيقها بقتل المسلم بالمسلم؛ لأن الدافع للمسلم إلى قتل الذمي وهو شدة العداوة بينهما أقوى من الدافع للمسلم إلى قتل المسلم.
٨ - أن الذمي يقتل بالمسلم فيقتل المسلم به.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم قتل المسلم بالكافر ولو كان ذميا.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم قتل المسلم بالكافر قوة أدلته.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها سبع قطع هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بعمومات أدلة القصاص.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن الرسول ﷺ.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن علي ﵁.

1 / 225