218

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٦ - أنه لا يقتص من المسلم للذمي في الطرف فكذلك في النفس من باب أولى.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه الاقتصاص من المسلم للذمي بما يأتي:
١ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
أ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ (١).
ب - قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢).
ج - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (٣).
د - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد) (٤).
هـ - حديث: (العمد قود) (٥).
٢ - ما ورد أن رسول الله قتل مسلما بذمي وقال: (أنا أولى من وفى بذمته) (٦)
٣ - ما ورد أن عليا ﵁ أقاد ذميا من مسلم (٧).
٤ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه أقاد ذميا من مسلم (٨).

(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٤٥.
(٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
(٥) سنن الدارقطني ٣/ ٩٤.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي، باب ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر ٨/ ٣٠.
(٧) السنن الكبرى للبيهقي الروايات في قتل المسلم بالكافر عن علي ٨/ ٣٤.
(٨) السنن الكبرى للبيهقي الروايات في قتل المسلم بالكافر عن عمر ٨/ ٣٢.

1 / 224