220

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن عمر ﵁.
٥ - الجواب عن الاحتجاج بقطع المسلم بسرقة مال الذمي.
٦ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي إذا أسلم.
٧ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي بالمسلم.
القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة:
أجيب عن الاحتجاج بدموم أدلة القصاص بأنها مخصوصة بأدلة القول الأول.
القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن الرسول ﷺ:
أجيب عن ذلك بما يأتي:
١ - أنه ضعيف.
٢ - أنه منسوخ بحديث: (لا يقتل مومن بكافر).
٣ - أن المسلم الذي قتله الرسول ﷺ كان ذميا حين الجناية، وهذا يقتل لسببين:
الأول: وجور المكافأة حين الجناية.
الثاني: حتى لا يتخذ الإسلام وسيلة إلى إسقاط القصاص.
القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي ﵁:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الأول: أنه ضعيف.
الثاني: أنه مخالف لما رواه عن الرسول ﷺ، والعبرة بما روى لا بما رأى.
القطعة الرابعة: الجواب عما روي عن عمر ﵁:
أجيب عن ذلك بما يأتي:

1 / 226